الجواد الكاظمي
30
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
عليها عدّة ، وانّما أمر باحصائها لانّ لكلّ من الزوجين فيها حقّا فانّ حقّ الزوجة النفقة والكسوة وحقّ الزّوج المراجعة والمنع من الأزواج وثبوت نفس الولد فأمر تعالى باحصائها ليعلم وقت المراجعة ووقت فوتها وتحريمها عليه ورفع النّفقة والكسوة والسّكنى . « واتَّقُوا الله رَبَّكُمْ » من تطويل العدّة والإضرار بهنّ كذا في الكشاف ، ولا يبعد أن يراد الاتّقاء في أحكام العدّة من جانب الرّجل بالتطويل والإضرار بالمرأة ، بأن يتركها حتى إذا قاربت الخلاص راجعها ثمّ يطلَّقها ، يفعل ذلك للإضرار بها ، ومن جانب المرأة بالتّقصير والانقضاء بدعوى خروجها منها كاذبة حذرا من أن يراجع فيها إليها أو إرادة أن تتزوّج بغيره ، ومن إضرار المرأة بالرجل تطويل العدة لاستحقاق زيادة النفقة . « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ » الَّتي كنّ ساكنات فيها وقت الطلاق سكون إقامة على وجه يكون مسكنهنّ عادة وتحريم الإخراج مستمرّ إلى انقضاء المدّة . « ولا يَخْرُجْنَ » المطلقات « من بيوتهنّ » الَّتي كنّ يسكنّها على ما عرفت ، وفي الكشاف الجمع بين النّهيين ( 1 ) ليشعر بأنّه لا يؤذنوا وليس لإذنهم أثر في رفع الحظر ، وحاصله أنّ إطلاق النهي عن إخراجهنّ وخروجهنّ يقتضي عدم جواز الخروج لها ، وإن أذن الزوج ، وإلى هذا يذهب أكثر أصحابنا والعامّة . ويؤيّده أنّ ذلك حقّ اللَّه تعالى ، فلا يكون لإذن الزوج فيه دخل بخلاف زمن الزّوجيّة ، فانّ الحقّ لهما فلو اتّفقا على الانتقال جاز . وذهب بعض أصحابنا إلى جواز خروجها مع إذن الزوج واستقربه العلامة في النهاية ، وقد يستدلّ عليه بحسنة الحلبي ( 2 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا ينبغي
--> ( 1 ) انظر الكشاف ج 4 ، ص 554 . ( 2 ) حديث الحلبي تراه في الوسائل الباب 18 من أبواب العدد ، الحديث 1 ، ج 3 ، ص 170 ط الأميري وفي ط الإسلامية ج 15 ، ص 434 المسلسل 28414 ، وفي الكافي طبعة سنة 1315 ج 2 ، ص 107 باب عدة المطلقة وأين تعتد الحديث 1 ، وهو في طبعه الآخوندي ج 6 ، ص 89 ، وفي التهذيب ج 8 ، ص 130 ، الرقم 449 ، وص 116 الرقم 403 ، والاستبصار ج 3 ، ص 333 الرقم 1184 ، والوافي الجزء 12 ، ص 183 وقلائد الدرر ج 3 ، ص 224 ، وفي المرآة ج 4 ، ص 12 . وفي المصادر المسطورة اختلاف يسير ففي بعضها كما في المتن وفي بعضها زيادة « ان لم تحض بعد ثلاثة أشهر » واستنبط في قلائد الدرر من قوله : لا تدري لعل اللَّه : انه من قبيل العلة لعدم الخروج قال : وفيه تنبيه واضح على كونه حق الزوج .